الشيخ الجواهري
647
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولعلّ الأقوى الاكتفاء [ بمطلق الفوات ] كما أنّ الأقوى الاجتزاء بمجرّد الخوف للإعواز ( 1 ) . و [ الظاهر ] ( 2 ) الاجتزاء في مشروعيّة التقديم خوف التعذّر في وقت الأداء خاصّة ، وهو ما قبل الزوال عندنا ، فلا عبرة بالتمكّن في بقيّة يوم الجمعة فضلًا عن السبت ، فله حينئذٍ التعجيل ولو علم التمكّن فيهما ( 3 ) ، [ وهو الأقوى ] .
--> ( 1 ) مصابيح الأحكام : 169 . ( 2 ) الخلاف 1 : 611 - 612 . ( 3 ) المنتهى 2 : 466 - 467 . ( 4 ) البيان : 37 . الروض 1 : 60 . ( 5 ) مصابيح الأحكام : 170 . ( 6 ) الذكرى 1 : 201 . الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 53 . ( 7 ) انظر الوسائل 3 : 319 ، ب 9 من الأغسال المسنونة . ( 8 ) الفقيه 1 : 111 ، ذيل الحديث 226 . النهاية : 104 . المهذب 1 : 101 . المعتبر 1 : 355 . الجامع للشرائع : 32 . تلخيص المرام : 12 ، وفيه : « يستحب غسل الجمعة على رأي إلى الزوال » . التحرير 1 : 87 . ولم يتعرض في المحرّر لغسل الجمعة ، ونقله في مصابيح الأحكام : 170 . الدروس 1 : 87 .